المادة 3 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
تسري احكام هذا النظام على الموظفين في كل من:-
أ-الامانة العامة للمجلس.
ب- المركز الوطني للموارد البشرية.
ج-المركز الوطني لبحوث الطاقة.
د-أي مركز ينشأ بمقتضى احكام قانون المجلس المعمول به ويقرر المجلس شموله باحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026