المادة 2 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس.
المركز: أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.
الامين العام: امين عام المجلس.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام .
جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف ومسمياتها ودرجاتها وفئاتها والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات ، بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك المعين بأجر يومي.
المرجع الطبي: المرجع الطبي المعتمد لدى الامانة العامة او المركز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026