المادة 15 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

تصرف علاوة مجلس شهرية للموظف في الأمانة العامة والمراكز التابعة له على النحو التالي:- أ- موظفو الدرجة الخاصة والأولى 315 دينارا. ب- موظفو الدرجة الثانية 245 دينارا. ج- موظفو الدرجة الثالثة 215 دينارا. د- موظفو الدرجة الرابعة 200 دينار. ه- موظفو الدرجة الخامسة 180 دينارا. و- موظفو الدرجة السادسة 170دينارا. ز- موظفو الدرجة السابعة 160دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك