المادة 16 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظف في الامانة العامة على النحو التالي:-
1- الامين العام ، رؤساء المراكز 90 دينارا.
2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 70 دينارا.
3-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية 60 دينارا.
4- موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 50 دينارا.
5- موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 40 دينارا.
6-موظفو الدرجة السابعة 30 دينارا.
ب-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الامانة العامة سيارة او تصقفوحة م7 من 21 بتأمين تنقله بصورة دائمة0
د- مع مراعاة احكام هذه المادة ، يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس والمراكز التابعة له نظام الانتقال والسفر المعمول به 0 ج- لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026