المادة 17 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للموظف على النحو التالي:- 1-الامين العام ، رؤساء المراكز 300 دينار. 2- مساعد الامين العام ، نواب رؤساء المراكز 175 دينار0 3-مدير فني 125 دينارا. 4-مدير اداري ، مدير مالي 75 دينارا. 5- مساعد مدير 65 دينارا 0 ب-لا يجوز للموظف جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك