المادة 18 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة غير الموظفة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب-تصرف للموظف في الامانة العامة علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- 1-موظفو الدرجة الخاصة والاولى والثانية والثالثة 25 دينارا. 2-موظفو الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة 11 دنانير. 3-موظفو الدرجة السابعة 8 دنانير. ج- يستحق الموظف في الامانة العامة علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها ( 50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك