المادة 46 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- للامين العام بعد اخذ رأي مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة فسنة بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف هذه الاجازة مرة اخرى الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الامانة العامة او في الحالات الطارئة التي يقررها الامين العام. ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والزيادة السنوية. ج- للموظف الحاصل على اجازة دون راتب وبموافقة الامين العام الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك