المادة 20 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ - مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:-
1- التنبيه لمن يرد بحقه تقرير بتقدير متوسط.
2-الانذار لمن يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف .
3-ايقاف الزيادة السنوية لمن يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف0
ب-تعتبر خدمة الموظف الذي ترد بحقه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) منتهية حكماً وذلك بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026