المادة 67 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

لمقاصد هذا النظام يمارس رئيس المركز المهام والصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذا الغرض يستعاض عن عبارة الامانة العامة حيثما وردت بكلمة المركز ، ويستعاض عن عبارة الامين العام حيثما وردت بعبارة رئيس المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك