المادة 6 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

تقسم الوظائف في الامانة العامة الى المجموعات التالية:- أ- المجموعة الاولى:- وتشمل الوظائف القيادية الفنية او الادارية وتكون مهام شاغلي وظائف هذه المجموعة اقتراح السياسات العامة للامانة العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لها ومتابعتها والاشراف على تنفيذها ، ولا يعين في هذه المجموعة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وامضى في الامانة العامة مدة لا تقل عن خمس سنوات في المجموعة الثانية وشارك بنجاح في برنامج تدريبي قيادي بموافقة مسبقة من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- المجموعة الثانية:- وتشمل الوظائف التي تكون مهام شاغليها القيام بأعمال تخصصية فنية او ادارية والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في هذه المجموعة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى ولديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الامانة العامة وشارك بنجاح في برنامج تدريبي بموافقة الامين العام بناء على تنسيب اللجنة. ج-المجموعة الثالثة:- وتشمل الوظائف التي تكون مهام شاغليها القيام بأعمال فنية او ادارية مساندة في المجالات المختلفة ولا يعين في هذه المجموعة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى. د-المجموعة الرابعة:- وتشمل الوظائف التي تكون مهام شاغليها القيام بأعمال حرفية مساعدة او تأدية خدمات معينة ، ولا يعين في هذه المجموعة الا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك