المادة 5 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
تصنف الوظائف في الامانة العامة على النحو التالي :-
أ-وظائف الجهاز الفني وتشمل مديري الدوائر الفنية ومساعديهم والباحثين0
ب-وظائف الجهاز الاداري وتشمل مديري الدوائر الادارية والمالية ومساعديهم والعاملين في الاعمال الادارية والمالية.
ج-وظائف جهاز الخدمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026