المادة 40 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يتقاضى الموظف بعقد الحاصل على اجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:-
1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه 0
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهر الثالث والرابع التاليين.
ب-إذا لم يشف الموظف بعقد من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه فيحال الى المرجع الطبي الذي يقرر منحه إجازة مرضية لا تزيد على شهرين ويدفع له عن هذه المدة ربع راتبه وربع علاواته واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026