المادة 39 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على إجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها0 ب-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي فإذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات عن هذه المدة. ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثنى عشر شهرا من بدء اجازته المرضية فتنهى خدماته بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة المستند الى تقرير من المرجع الطبي 0 د-تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة والادخار والاقدمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك