المادة 64 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
للامين العام ان يقرر صرف مكافأة مالية للاشخاص الذين يتم تكليفهم بالعمل في الامانة العامة من خارجها او يقدمون خدمة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026