المادة 11 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يعين الموظف في الجهاز الفني في الامانة العامة وفقا لما يلي:-
1-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة اثنتي عشرة سنة في مجال عمله براتب السنة الثانية من الدرجة الاولى فئة/أ0
2- حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة ثماني سنوات في مجال عمله براتب السنة الرابعة من الدرجة الثانية فئة/أ0
3-حامل شهادة الدكتوراة ممن لديه خبرة خمس سنوات في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/أ0
4-حامل شهادة الدكتوراة بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/ب0
5-حامل شهادة الماجستير ممن لديه خبرة سبع سنوات في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
6- حامل شهادة الماجستير ممن لديه خبرة سنتين في مجال عمله براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة 0
7-حامل شهادة الماجستير بدون خبرة في مجال عمله براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة 0
8-حامل شهادة (دبلوم عالي او بكالوريوس او دبلوم كلية مجتمع) بالراتب والدرجة الواردة في سلم رواتب الجهاز الاداري وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يعين الموظف من اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الامانة العامة في وظائف الجهاز الاداري دون خبرة في مجال عمله وفقا لما يلي:
1-حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فئة/ب0
2-حامل شهادة الماجستير براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة فئة/ب0
3-حامل شهادة الدبلوم العالي براتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة فئة/ ب0
4-حامل شهادة البكالوريوس براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة فئة/ب0
5-حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة0
6-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ج-يعين الموظف دون خبرة في جهاز الخدمات في الامانة العامة وفقا لما يلي:-
1-من يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة.
2- سائق فئة سادسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
3- سائق فئة خامسة براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة0
4- سائق فئة رابعة وسائق دراجة براتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026