المادة 10 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون تعيين الموظف في الامانة العامة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرته العمل ويتم اتخاذ قرار بشأن تثبيته او عدم تثبيته في الخدمة قبل شهرين من نهاية مدة التجربة. ب-تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف بعد تثبيته 0 ج-للأمين العام ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك