المادة 31 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
للامانة العامة استعارة موظفين للعمل لديها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بقرار من الامين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026