المادة 26 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ، وتعتبر مدة انتدابه جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية والاقتطاعات من الراتب والادخار والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك