المادة 36 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يجوز بقرار من الامين العام منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب-لا يجوز منح الإجازة الدراسية إلا اذا كان الموظف قد امضى مدة فعلية في وظيفته لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها للدراسة0
ج- لا تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي والزيادة السنوية الا انه يجوز للموظف الاستمرار في الاشتراك في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك 0
د- على الموظف الذي منح إجازة دراسية ان يقدم الى الامانة العامة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الامانة العامة خلال شهرين من انتهاء إجازته0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026