المادة 56 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
يتولى الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية تبليغ الاشعارات المتعلقة بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026