المادة 44 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام.
ب-يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية دون راتب او علاوات لا تزيد مدتها على ثلاثين يوما في السنة0
ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي والزيادة السنوية والتأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026