المادة 54 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ-اذا تبين للامين العام بناء على تنسيب اللجنة التي تقوم بالتحقيق ان المخالفة تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الامين العام القضية الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور حكم قطعي في القضية الجزائية0 ب-اذا احيل الموظف الى لجنة التحقيق او الى أي جهة قضائية فللامين العام الحق في كف يده عن العمل خلال اجراءات اصلفتحةح ق17 يمقن 21 والمحاكمة وايقاف راتبه وعلاواته ، كليا او جزئيا ، الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار القطعي في الدعوى التأديبية او الجزائية المقامة عليه. ج-ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه لا يحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك