المادة 48 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

يعامل الموظفون بعقود معاملة الموظفين المصنفين الذين هم في سويتهم في الدرجة والراتب من حيث الاجازات ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك