المادة 4 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

يتولى المالك على نفقته اعداد جهاز المياه وتركيبه وصيانته وفقاً للشروط المقررة وحسب ارشادات الموظف المسؤول ويكون مسؤولا عن حفظ الجهاز في حالة جيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة