المادة 4 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
يتولى المالك على نفقته اعداد جهاز المياه وتركيبه وصيانته وفقاً للشروط المقررة وحسب ارشادات الموظف المسؤول ويكون مسؤولا عن حفظ الجهاز في حالة جيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026