المادة 5 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

يقوم موظف البلدية بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك الرسم المبين في الذيل الاول من هذا النظام بعد ان يكون قد استحضر على كافة لوازم الوصل والعداد والانابيب ولا يجوز لاي شخص غير مفوض ان يفتح او يقفل انابيب المياة او صمامات او ادوات الوصل او يعبث بها على أي وجه اّخر متذرعاً بأي سبب من الاسباب الا بتصريح من الرئيس 2- لا يجوز ان يكون في اي عقار من العقارات اكثر من جهاز لتوزيع المياه سواء أكان العقار ملكا لشخص واحد او اكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة