المادة 15 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يحق للمجلس البلدي اقامة حنفيات خاصة للبلدية في الامكنة التي يراها المجلس مناسبة لبيع المياه للمحتاجين بالامتار المكعبة وبنفس الاسعار المدرجة في المادة (13).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026