المادة 15 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يحق للمجلس البلدي اقامة حنفيات خاصة للبلدية في الامكنة التي يراها المجلس مناسبة لبيع المياه للمحتاجين بالامتار المكعبة وبنفس الاسعار المدرجة في المادة (13).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك