الأنظمة

نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام نظام (مياه بلدية الفحيص لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه: الماء: الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية. العداد: كل جهاز…
  3. المادة 3يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بسعر مائة فلس.
  4. المادة 4يترتب على طالب الاشتراك بالمياه أن يقدم طلبا على النموذج المقرر من قبل البلدية كما يترتب عليه التوقيع على عقد الاشتراك الذي يشمل الشروط المفروضة بموجب هذا النظام.
  5. المادة 5بعد أن تجري المعاملات الرسمية اللازمة وحصول الموافقة على الطلب المدرج عليه ملاحظات البلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء نفقات تاسيس مقدارها خ…
  6. المادة 6يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع الم…
  7. المادة 7يقوم المشترك بشراء وتركيب وتمديد جميع لوازم التمديدات بما في ذلك العداد وصندوقه من الخط الرئيسي وحتى داخل منزله على حسابه الخاص وكذلك اقامة الاجهزة الخصوصية في منزله او ع…
  8. المادة 8يكون جميع ما يركب من الانابيب وتوابعها خارج محل المشترك تحت تصرف واشراف البلدية ويعتبر جزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او لمصلحة مشتركين اخرين ا…
  9. المادة 9يبقى العداد ملكا خاصا للمشترك تحت اشراف البلدية وهو ملزم بالمحافظة عليه وعدم العبث به وابقائه صالحا ولا يجوز لغير موظف البلدية المسؤول فتح العداد.
  10. المادة 10يوضع العداد داخل صندوقه في موقع يعينه موظف البلدية المسؤول كما يعين المكان الملائم لايصال المياه للمشترك ويحظر على المشترك فتح صندوق العداد او التلاعب به.
  11. المادة 11يجوز لاي موظف من موظفي البلدية أن يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب أو جهاز من أجل اصلاحه أو ازالته وذلك ما بين الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء بعد اعلام ساكن العقار و…
  12. المادة 12تقاس المياه المستهلكة من قبل المشترك بواسطة العداد المخصص لهذه الغاية.
  13. المادة 13(1) -تستوفي البلدية من المشترك بالماء مبلغ تسعين فلسا لكل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك على ان لا تقل المقطوعية عن اربعة امتار مكعبة شهريا.
  14. المادة 14تزود البلدية المشتركين بالمياه من مياه خزان العلالي ومن حصة بلدية الفحيص من مياه مشروع بلدية صويلح المثبتة بالاتفاقية المعقودة بين البلديتين دون تمييز بالسعر بين المشتركي…
  15. المادة 15يحق للمجلس البلدي اقامة حنفيات خاصة للبلدية في الامكنة التي يراها المجلس مناسبة لبيع المياه للمحتاجين بالامتار المكعبة وبنفس الاسعار المدرجة في المادة (13).
  16. المادة 16يجوز للمجلس البلدي اعفاء او تخفيض اسعار ما تستهلكه اماكن العبادة والاوقاف والاماكن السياحية والمصاريف من اثمان المياه وذلك بقرار من المجلس البلدي على ان يكون الاستهلاك لغ…
  17. المادة 17يجري قراءة العداد من قبل البلدية وحاسبة المشترك واستيفاء ما يتحقق عليه وذلك مرة كل ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الاشتراك ثم يضاف مبلغ خمسين فلسا رسما لقراءة العداد الفصلية.
  18. المادة 18للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يسدد المشترك جميع ما يتحقق عليه عند قراءة العداد الفصلية . ب- اذا خالف الشؤون الصحية . ج- عن…
  19. المادة 19يدفع المشترك للبلدية خمسمائة فلس عنج طلب اعادة وصل الانابيب المفصولة لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (18) ما عدا عند اصلاح العداد .
  20. المادة 20يحظر على اي شخص عمل ما يلي : أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها . ب- ان يفتح او يغلق بوجه…
  21. المادة 21يجوز للمجلس البلدي اذا توفرت فيه المياه ان يسمح بتمديدها الى الساكنين خارج حدود البلدية على حسابهم الخاص وذلك بعد اخذ موافقة المجلس البلدي على ان تستوفي اثمان المياه المس…
  22. المادة 22لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه بالمياه بنفس العداد .
  23. المادة 23يجوز لاي مشترك ان يقدم طلبا للبلدية بانهاء اشتراكه وقطع المياه عنه وذلك يعد استيفاء ما يتحقق عليه حتى تاريخ القطع .
  24. المادة 24يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة فاذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يقدم للبلدية طلبا خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب …
  25. المادة 25للرئيس الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان خللا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او …
  26. المادة 26بعد تسديد ما يطلب من اي مشترك من رسوم للبلدية يجوز له تحويل اشتراكه لشخص اخر بطلب خطي توافق عليه البلدية يلتزم بموجبه المشترك الجديد بكل الشروط المطلوبة من المشترك العادي…
  27. المادة 27كل من اخذ ماء من شبكة مياه البلدية او التمديدات المربوطة بها بصورة غير مشروعة او بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات في المحاكم النظامية .
  28. المادة 28كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب عند ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .