المادة 17 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يجري قراءة العداد من قبل البلدية وحاسبة المشترك واستيفاء ما يتحقق عليه وذلك مرة كل ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الاشتراك ثم يضاف مبلغ خمسين فلسا رسما لقراءة العداد الفصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك