المادة 26 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

بعد تسديد ما يطلب من اي مشترك من رسوم للبلدية يجوز له تحويل اشتراكه لشخص اخر بطلب خطي توافق عليه البلدية يلتزم بموجبه المشترك الجديد بكل الشروط المطلوبة من المشترك العادي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك