المادة 5 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

بعد أن تجري المعاملات الرسمية اللازمة وحصول الموافقة على الطلب المدرج عليه ملاحظات البلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء نفقات تاسيس مقدارها خمسمائة فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك