المادة 2 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
الماء: الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية.
العداد: كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ من جهاز المياه التابع لمشروع المياه.
المجلس: مجلس بلدية الفحيص.
الرئيس: رئيس المجلس.
الحنفية العمومية: كل جنفية او نافورة او صمام او اداة اقامتها مصلحة المياه بغية استعمالها في توريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك وهي ملك للمجلس.
جهاز المياه: جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات (ما عدا العدادات) والموجودة في اي عقار او التي يجري فيها الماء او التي يراد سحب الماء بواسطتها لأي عقار من مشروع المياه وهي ملك المالك او الساكن في ذلك العقار.
مصلحة المياه: الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه.
مشروع المياه: جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية والانابيب الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والالات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها او توريدها او قياسها او تنظيفها والتي استعملها او انشأها المجلس او انشئت بالنيابة عنه والتي هي ملك للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026