المادة 8 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يكون جميع ما يركب من الانابيب وتوابعها خارج محل المشترك تحت تصرف واشراف البلدية ويعتبر جزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او لمصلحة مشتركين اخرين او نقلها من محل لاخر بالشكل الذي تراه البلدية مناسبا مع مراعاة حق مالك الخط الخصوصي ومساهمة المشترك الجديد بالمقسم المستعمل من الخط الفرعي الخصوصي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك