المادة 9 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يبقى العداد ملكا خاصا للمشترك تحت اشراف البلدية وهو ملزم بالمحافظة عليه وعدم العبث به وابقائه صالحا ولا يجوز لغير موظف البلدية المسؤول فتح العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026