المادة 24 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة فاذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يقدم للبلدية طلبا خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مائتين وخمسين فلسا لقاء فحص العداد ويرد هذا المبلغ اذا ما اتضح ان العداد غير مضبوط فعلا ولم يكن الخلل نتيجة للعبث به وبعكس ذلك يصبح المبلغ للبلدية ويعتبر من وارداتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026