المادة 20 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يحظر على اي شخص عمل ما يلي :
أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها .
ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او تمديدات تخص انشاءات مشروع المياه .
ج- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها .
د- ان يقوم بالاعتداء على خطوط المياه او فصل او ايصال المياه الى اي مكان بدون اذن مسبق من البلدية و بموافقتها .
ه- كل من تثبت ادانته بالقيام باحد هذه الاعمال يعاقب وفق المادة (28) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026