المادة 12 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

يحق للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا جرى تغيرا في تمديدته الداخلية دون مراجعة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أيه مادة من مواد هذه النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة