المادة 11 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر من اجل قراءة العداد او فحصه او للكشف المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة