المادة 11 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر من اجل قراءة العداد او فحصه او للكشف المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026