المادة 10 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك للبلدية وتوقيع اتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفي في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى 500فلس رسم نقل الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة