المادة 9 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها أعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل اخر قراءة للعداد ومحاسبته على المياه المسحوبة وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اي كميه من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة