المادة 13 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجيء في الالات او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا انه يتوجب عليها اعلام المشتركين مسبقا قبل قطع المياه بارادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026