المادة 14 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026