المادة 4 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد تجهزه وتركبه البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظه ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان فيه او في الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا مبلغ (50) خمسين فلسا مقابل اصلاح العداد وصيانته فيما بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك