المادة 5 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس رسما لتركيب العداد والصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026