المادة 10 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
أ- لاتكون السلطة مسؤولة عن ايه اضرار تصيب المزروعات او النباتات من جراء الفيضانات او التغيير في نوعية المياه او في كميتها او لايه اسباب طبيعة مماثلة اخرى.
ب- اذا نقصت كمية المياه في منطقة المشروع لاي سبب لادخل لارادة السلطة فيه فلا يحق لصاحب الارض او المستأجر او صاحب الترخيص المطالبة باي تعويض من جراء ذلك النقص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026