المادة 10 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

أ- لاتكون السلطة مسؤولة عن ايه اضرار تصيب المزروعات او النباتات من جراء الفيضانات او التغيير في نوعية المياه او في كميتها او لايه اسباب طبيعة مماثلة اخرى. ب- اذا نقصت كمية المياه في منطقة المشروع لاي سبب لادخل لارادة السلطة فيه فلا يحق لصاحب الارض او المستأجر او صاحب الترخيص المطالبة باي تعويض من جراء ذلك النقص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة