المادة 11 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
أ- على كل متصرف بأرض او مستأجر فرعي لها يرغب في الحصول على المياه من منطقة المشروع لري وحداته الزراعية ان يقدم طلبا بذلك الى السلطة على النموذج المقرر بين فيه مقدار كمية المياه التي يحتاج اليها والاوقات التي يرغب في الحصول عليها وللسلطة اجابة الطلب او رفضه على ضوء امكانيتها في المياه المتوفرة لديها.
ب- يتم الاتفاق على بيع السلطة والطالبين، وذلك على النموذج الذي يقرره نائب الرئيس لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026