المادة 3 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى صيانة وادارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام باي من هذه الاعمال دون موافقتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك