المادة 4 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
تكون جميع المياه التي تزود منطقة المشروع سطحية كانت او جوفية خاضعة لاشراف ومراقبة السلطة لحين تسليمها المشروع الى ايه جهة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة