المادة 1 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
يسمى هذا النظام (نظام المياه واللافتات والمحلات العامة لبلدية جرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك