الأنظمة

نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه واللافتات والمحلات العامة لبلدية جرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يقدم طلب الاشتراك بالمياه على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.
  3. المادة 2الفصل الاول المياه
  4. المادة 3بعد أجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفي من الطالب مبلغ دينارين يقيد كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يق…
  5. المادة 4يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي…
  6. المادة 5على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفى البلدية منه خمسماية فلس رسماً لتركيب العداد والصندوق.
  7. المادة 6يعتر ما يسجله العداد دليلا على حصة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة…
  8. المادة 7لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كيمة الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظ…
  9. المادة 8يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز …
  10. المادة 9اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل و…
  11. المادة 10على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لنتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها اذا انت…
  12. المادة 11يجوز نقل اشتراك المياه من شخص اى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحال…
  13. المادة 12يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستنذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمد…
  14. المادة 13البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالآت او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال ال…
  15. المادة 14للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ تبليغ…
  16. المادة 15اذا قطعت المياه من محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فأنه لا يعاد ايصالها إلا بعد دفع رسم قدره (500) فلس.
  17. المادة 16يعاقب وفقاً لقانون البلديات أو أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب أحدى المخالفات التالية: أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة الم…
  18. المادة 17تستوفى البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى سبعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من (60-1) كل ثلاثة اشهر على ان لا تقل المقطوع…
  19. المادة 18يجوز للمجلس ان يقرر ايصال الماء الى بعض المساكن والاحياء الواقعة خارج حدود منطقة البلدية وتكون نفقات التمديد هذه مناصفة بين البلدية والمشتركين الذي تم ايصال المياه اليهم.…
  20. المادة 19بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود منطقة البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية ولا يحق للمشتركين التصرف بها.
  21. المادة 20يستوفى المجلس ماية وخمسين فلساً عن كل متر مكعب من الماء خلال ثلاثة اشهر من المشتركين الواقعين خارج حدود منطقة البلدية وتعتبر المقطوعية التي لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة عشر…
  22. المادة 21تستوفى البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة.
  23. المادة 22تستوفى البلدية خمسين فلسا كل ثلاثة أشهر عن المشترك مقابل قراءة العداد.
  24. المادة 23أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافته او لوحةاو يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوا…
  25. المادة 23الفصل الثاني اللافتات
  26. المادة 24أ- يجوز لموظف البلدية أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل الى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما لمراقبة تنفيذ أحكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار…
  27. المادة 29للمجلس ان يعفى كلياً أو جزئياً من الرسوم أذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخص…
  28. المادة 30أ- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان…
  29. المادة 31أ- يستوفى المجلس أيضاً رسماً سنوياً قدره خسمة عشر ديناراً عن كل بار او اي محل تباع فيه المشروبات الروحية. ب- يستوفى رسم قدره اربعة دنانير سنوياً عن كل مقهى.
  30. المادة 32يلغى اي نظام او تعلميات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيها احكامها مع احكام هذا النظام.