المادة 19 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود منطقة البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية ولا يحق للمشتركين التصرف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك